قائمة المدونات الإلكترونية

الثلاثاء، 4 ديسمبر 2012

طبقا لهذه المادة (6 ) فإن مسودة الدستور المعروضة للاستفتاء يوم 15 / 12 / 2012 م باطلة صحيحها و سقيمها





لا لا لا



للدستور المعروض للاستفتاء عليه 15 /12  /2012  قد دمرته المادة (6) منه حيث شرعه من ليس له حق التشريع طبقا لهذه المادة ، وعلي أي الأحوال سأتعرض لإبداء رأي الشخصي به وأعلم أني لست لذا بأهل ، ولكني أقول رأي كمواطن عادي سيقترع عليه بـ ( لا  )لأنه ولد ميتا بليلة حالكة السواد { كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور} .
، وسوف أتعرض لما قرأته حني الآن لأبدي رأي الشخصي فيه وهذا يلزمني وحدي ، والمواد هي ( 6 ، 14 ، 88 ، 102 ، 103 ، 114 ، 127 ، 129 ، 131 ) وعلي و بالله التوفيق .




الباب الأول : الدولة والمجتمع
الفصل الأول
المبادئ السياسية


طبقا لهذه المادة (6 ) فإن مسودة الدستور المعروضة للاستفتاء يوم 15 / 12 / 2012 م باطلة صحيحها و سقيمها ، لأن غالبية أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يشكلون أكثر من 75% من الأعضاء كلهم أعضاء فاعلين بالأحزاب الدينية سواء رشحتهم الأحزاب الدينية أو جهات أخري ، وهذه الأحزاب والأعضاء المشاركين   باللجنة  علي أساس ديني مخالف للدستور المطروح للاستفتاء ولمن كان قبله، فهذه الأحزاب ومن رشحوهم للجنة وجودهم كالعدم في المشاركة السياسية ، وهذه المادة تبطل هذا الدستور لأن من لا يملك التشريع شرع ما يرد هو لا كما يريد صاحب السلطة وهو مجمل الشعب المصر من خلال علمائه ومثقفيه وقضاته أي يكون دستورا توافقيا

المادة : ( 6 )
يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التي تسوى بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين في الدستور.
 ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين

مليونية السبت 1 /12 /2012 م قامت علي أساس أحزاب دينية والجماعات الإسلامية التي هي فرع منها ودعواهم مساندة الإعلان الدستوري للرئيس د. محمد مرسي من حزب الإخوان الحرية والعدالة  ولدعم الاستفتاء علي دستورهم الطائفي وكان شعارهم ( الشرعية والشريعة ) وخطاباتهم تكفر من ليس علي ما هم علية ، وشارك فيها :
جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والدعوة السلفية وأنصار السنة المحمدية وأحزاب الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية
وقال أمين مساعد الحرية والعدالة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أكثر من 22 حزبا وحركة إسلامية سيشاركون في هذه المليونية لدعم قرارات الرئيس
الرابط :

هذه الأحزاب الدينية كما أفصحوا و أعلنوا وشعارهم  يؤكد ذلك أليس هؤلاء أحزاب دينية  وهي مخالفة صريحة للفقر  6 من الدستور المطروح للاستفتاء عليه (ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين ) ، و استحواذ  أغلبية المنتمين لهذه الأحزاب الدينية بوضع الدستور وحدهم حيث أنهم يمثلون الأغلبية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور  

مجلس الشورى ومواد أخري
الفصل الثالث : المبادئ الاقتصادية

المادة: ( ( 14
يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه،
والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق
المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين  رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية،
والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل
حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.


لا للمادة (14 ) من الدستور المطروح للاستفتاء علية ، وهي  تتعرض لخطة التنمية  الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ، وهي من أخطر المواد الدستورية التي تبني عليه القوانين مستقبلا ، و أتت بنفس الخطأ الموجود  بالمادة 23 بدستور 71 المعدل بربط الأجر بالإنتاج  وتلك من أخطر الواد بالدول المتخلفة ولم تحقق شيئا منذ وضعها بدستور 71 فلما لم نربط الأجر بالأسعار لرعاية فقراء المجتمع الذي تزيد به فجوة البطالة والكثير بالأسر يعيش علي مرتب رب الأسرة أو معاشه ، ومن خطورة ربط الأجر بالإنتاج :
في المجال الاقتصادي:
1-     الرأسمالية الحرة (والمشاركة بين  رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية ) وإغفال قطاعات أخري
       2-عدم اعتماد خطة التنمية علي القطاع العام . فهل ذلك توطئة لبيعة علي سند دستوري ؟
ولذا لم تحرك أوراق خصخصة جزء من القطاع العام ضد النظام السابق ؟ (والخسارة من الخصخصة أضعاف هذا المبلغ  ، قولي عملتوا الخصخصة إزاي  علشان أقدر أشتغل ، عصام  شرف ما ردش علي ، الدكتور الجنزوري ما ردش ، وهشام قنديل ما ردش  بد وأرسلت خطاب خاص  بالسيد رئيس الجمهورية ابحث علشان اقدر احقق ما بعتليش ، و بعدين تقول إن قالوا أوراق في ثلاجة النيابة العامة لا ليست في ثلاجة النيابة العامة في ثلاجة مجلس الوزراء وفي ثلاجة رياسة الجمهورية ) النائب العام المستشار  عبد المجيد محمود
المردود الاجتماعي 
1-      ضعف دخول الفرد لكثرة عرض العمال وقلة الطلب عليها ، وربط الأجر بالإنتاج وإغفال ربط الأجر بالأسعار مما يودي كما حدث بالعالم الغربي المتقدم تكنولوجيا وسوقيا إلي أن امتنع الناس عن الزواج ليقل عدد العرض ، ليحافظوا علي الأجر الذي يناسب تحسين معيشتهم
2-      هذا مخطط الماسونية عبدة الشيطان ليخرجون الناس عن عقائدهم السماوية و يمارسوا اللواط مع الرجال والفتيات كما يحدث الآن بأوروبا ليشبعوا رغباتهم الجنسية دون إنجاب وهذا ما يريده الماسونية للمسلمين  (   في عام 1307 م قام ملك فرنسا فيليب باعتقالهم بتهمة إنكار المسيح وممارسة اللواط وعبادة الأوثان بالإضافة إلي السحر السود .) بنشر الفساد لتحقيق السيطرة علي العالم من خلال ربط الأجر بالإنتاج في مجتمعات متخلفة تكنولوجيا وتسويقيا ولا بياع لها حق المعرفة الحديثة

رجع الربط :  http://faiek-111.blogspot.com/2012/12/14_3.htmlالباب










الثالث: السلطات العامة
الفصل الأول: السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام مشتركة




المادة ( 88)
لا يجوز لعضو أي من المجلسين في أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو
يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن
يبرم معها عقد التزام  أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على العضو تقديم إقرار  ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض
على مجلسه.
وٕإذا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة  العامة
للدولة.
وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

لا لنص هذه المادة  ويجب تعديلها، فإقرار الذمة المالية لا يقدم عنه فقط بل يشمل أقاربه من الدرجة الأولي والثانية



المادة ( 102)
لا يجوز لأي من مجلسي النواب والشورى إقرار  مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين
يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.

مرفوض لأنه يجعل مجلس الشورى مجلسا تشريعيا وهذا يجاوز مفهوم الشورى ويرسخ السلطة بيد رئيس الدولة للتحكم بأحد المجلسين وحله إن لم ينصاع لرأي رئيس الجمهورية ، مجلس الشورى يبدي آرائه يؤخذ بها أولا يؤخذ  ويعاون مجلس النواب علي تمحيص القوانين ودستوريتها ولا يقر القوانين ، حتى لا يكون رئيس الدولة دكتاتوريا

المادة ( 103)
إذا قام خلاف تشريعي بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس
نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقترح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على
مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهي إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثي أعضائه.

لا  للمادة (103 )  فلا قيمة لها وتحذف لأن التشريع بيد مجلس النواب وحده ومجلس الشورى آرائه استشارية ومساعدة مجلس النواب بإعداد الدستور وإبداء الآراء لمجلس النواب ، فهذه المادة تحذف






الفرع الثاني: مجلس النواب

المادة( ( 114
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع  العام السري
المباشر.
ويشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا
على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين
سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي  التمثيل
العادل للسكان والمحافظات.

لا لهذه المادة ويجب تعديلها ، يجب أن ينص علي  أن لا يكون هو زوجته وأبنائه ووالديه غير مزدوجي الجنسية  وأن لا يكون  سيق له الحصول علي جنسية أخري وتنازل عنها ليكون ولاءه لمصر.
لا توجد محددات لنظام الانتخابات وتقسيم الدوائر ليتم التقنين علي تلك المحددات
ولم يحدد أن الاقتراع العام السري تحت الإشراف القضائي

المادة ( 127 ):
:لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوي الأول، ولا للسبب الذي حل من أجله المجلس
السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قرار بوقف جلسات المجلس و ٕإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما
على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس
الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار ،
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
و ٕإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.
و ٕإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات في الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء
نفسه في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.
 
المادة (127) والمادة (131 ) تعطي حصانة لمجلس النواب وحال كانت المعارضة أكثرية بمجلس النواب و وأعضاء المولاة للرئيس أكثرية بمجلس الشورى ، يستطيع حل مجلس النواب المختص بالتشريع باختلافات وأسباب لحله بالاستفتاء و ستكون النتيجة لصالح الرئيس لأن بيده السلطة التنفيذية ، ويحيل التشريع لمجلس الشورى الذي له به أغلبية ، وهذا تلاعب بمصالح الشعب وإهدار لتدخل القضاء الدستوري فليس له الحق حيث نزع منه حل مجلس النواب، وللشورى حق التشريع حال حل مجلس الشعب ، هذا ترسيخ للدكتاتورية واستبعاد القضاء بالنص الدستوري، دكتاتورية دستورية وضحك علي الشعب الذي لا يدرس الدستور قبل الموافقة عليه أو رفضه .
وهذا استبعاد المحكمة الدستورية وفرض الحصانة لمجلس النواب وترسيخ الدكتاتورية لرئيس الدولة بمقتضي نصوص دستورية مبهمة علي العامة




الفرع الثالث: مجلس الشورى

لا لمجلس الشورى أن يكون مشرعا بل مساعدا لمجلس النواب برأي استشاري فقط
المادة ( 129)
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،
حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس
وثلاثين سنة.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.


لا للمادة : (129 )

مرفوضة ويجب تعديل الفقرة الأولي (يشترط في المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا ) يضاف إليها وألا يكون مزدوج الجنسية أو سبق له الحصول علي جنسية أخري وتنازل عنها وكذا والدية وزوجته وأبنائه

 المادة ( 131)
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين
التي يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما ي ا ره بشأنها.
وعند غياب المجلسين، إذا ط أ ر ما يستوجب الإسراع  باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس
الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى - بحسب
الأحوال- خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى
المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.


لا للمادة : ( 131 )

مجلس الشورى رأيه استشاري ويساعد مجلس النواب بسن القوانين ومراجعتها لعرضها علي مجلس النواب ، وما يصدره الرئيس من قرارات لها قوة القانون تعرض علي مجلس الشورى لأخذ رأيه .

لا يسند التشريع المشترك مع مجلس النواب أو التشريع حال حل مجلس النواب بل رأيه استشاري ، حيث أن رئيس الدولة يعين عُشره أي 16 عضوا إضافة إلي الحزب المؤيد له فيكون له الأغلبية ، فلو كانت المعارضة أكثرية بمجلس النواب تحايل علي حله ويكون لديه مجلس تشريعي آخر فتكون سلطة سن القوانين المقيد للحرية أو عقد معاهدات أو اتفاقيات لا يرضي عنها الشعب فتكون السيطرة لتمريرها بيده

و مجلس النواب حال حله  فقرارات مجلس النواب وقرارات رئيس الجمهورية التي لها قوة القانون الموافق عليها مجلس الشورى  قابلة للطعن عليها بعدم دستوريتها

المادة (127) والمادة (131 ) تعطي حصانة لمجلس النواب وحال كانت المعارضة أكثرية بمجلس النواب و وأعضاء المولاة للرئيس أكثرية بمجلس الشورى ، يستطيع حل مجلس النواب المختص بالتشريع باختلافات وأسباب لحله بالاستفتاء و ستكون النتيجة لصالح الرئيس لأن بيده السلطة التنفيذية ، ويحيل التشريع لمجلس الشورى الذي له به أغلبية ، وهذا تلاعب بمصالح الشعب وإهدار لتدخل القضاء الدستوري فليس له الحق حيث نزع منه حل مجلس النواب، وللشورى حق التشريع حال حل مجلس الشعب ، هذا ترسيخ للدكتاتورية واستبعاد القضاء بالنص الدستوري، دكتاتورية دستورية وضحك علي الشعب الذي لا يدرس الدستور قبل الموافقة عليه أو رفضه .
وهذا استبعاد المحكمة الدستورية وفرض الحصانة لمجلس النواب وترسيخ الدكتاتورية لرئيس الدولة بمقتضي نصوص دستورية مبهمة علي العامة  


                                                                          فائق هيكل                                                                               






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق